<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
<channel>
		<title>شات الحفر</title>
		<description>الخلاصه</description>
		<link>http://www.hafralbatin.org</link>
	<item>
		<title>العبادات</title>
		<description></description>
		<link>http://www.hafralbatin.org/show-post-1445.html</link>
		<textpost><P align=center><FONT face="Arial, Helvetica" color=black size=3><STRONG>كتاب العبادات<BR>خلق الله الإنسان لعبادته وطاعته، قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات:56] وأمره بإخلاص العبادة له، فقال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء} [_البينة:5].<BR>والإسلام بناء شامخ الأركان، قوى الأسس، يقوم على أعمدة تحميه من الضعف، وتحافظ عليه من الانهيار، وهذه الأعمدة هي أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام المرء إلا بها، فقد قال (: (بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان) [متفق عليه].. فهذه هي العبادات المفروضة على كل مسلم، فإن أداها كاملة كان من أهل الجنة.<BR>والعبادة ليست مجرد حركات وسكنات يقوم بها الإنسان، ولا هي كلمات تقال، إنما العبادة الحقيقية هي التي يشعر الإنسان عند أدائها بتوافق القلب مع أفعال الجوارح، ويجب على المسلم أن يعيش مع العبادة مظهرًا وجوهرًا أو شكلاً وحقيقة، فالعبادات الإسلامية تربية روحية وجسدية، ولن تؤتى العبادة ثمارها إلا إذا توافقت فيها كل هذه الجوانب.<BR>وسوف نعرض في هذا الكتاب العبادات التي شرعها الإسلام، لنتعرَّف على جوهرها وحقيقتها، حتى نعبد ربنا على علم وبينة، مهتدين في ذلك بأفعال نبينا (.</STRONG></FONT></P></textpost>
	</item>
	<item>
		<title>العبادة </title>
		<description></description>
		<link>http://www.hafralbatin.org/show-post-1446.html</link>
		<textpost><P align=center><FONT face="Arial, Helvetica" color=black size=3><STRONG>العبادة<BR>العبادة هي الحكمة التي خلق الله الإنسان من أجلها، فما أعظمها من حكمة وما أجَلَّها من غاية.. قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات:56] ولما كان وجود الإنسان في هذه الحياة من أجل أن يكون عبدًا لله، كانت العبادة هي الدعوة التي نادى بها كل نبي قومه.<BR>قال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله } [النحل:36].<BR>وقال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} [الأنبياء:25].<BR>وقال تعالى: {ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه ف</textpost>
	</item>
	<item>
		<title>الطهارة</title>
		<description></description>
		<link>http://www.hafralbatin.org/show-post-1447.html</link>
		<textpost><P align=center><FONT face="Arial, Helvetica" color=#660066 size=3><STRONG>الطهارة<BR>الله -عز وجل- طيب لا يحب إلا الطيب، والمؤمن يحرص على طهارته لكي يكون طيبًا مقبولاً عند الله، والطهارة عنوان المسلم، وطريق محبة الله، قال تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [_البقرة: 222].<BR>وقال تعالى: {والله يحب المطهرين } _[التوبة:108].<BR>والطهارة نصف الإيمان؛ فقد قال (: (الطَّهُور شطر الإيمان) _[مسلم].<BR>والمسلم يجب أن يطهر بدنه وثيابه ومكانه من كل نجاسة، ولابد كذلك أن يطهر قلبه من الغل والحسد والبغضاء، ويطهر جوارحه بالبعد عن المعاصي والمنكرات، وبذلك يكون المسلم قد جمع بين طهارة الظاهر والباطن، قال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} [_المائدة: 6].<BR>النجاسة<BR>المسلم طاهر نظيف، يتجنب كل النجاسات ويتطهر منها، والنجاسة نوعان:<BR>1-نجاسة محسوسة ملموسة، كالبول أو البراز، وهي ما يسميه الفقهاء النجاسة الحسِّيَّة، والتطهر منها يكون بإزالتها بالغسل.. أو غير ذلك.<BR>2-نجاسة حكمية، كمن يفسد وضوؤه لأي سبب من نواقض الوضوء وهذا يسمى الحدث الأصغر، ويكون التطهر منه بالوضوء، أو الجنابة ويكون التطهر منها بالاغتسال، وهذا النوع من النجاسة هو ما يقول عنه الفقهاء: إنه كل أمْر يمنع من عبادة أمَر الشرع بالتطهر لها.<BR>النجاسات الحسية، والتطهر منها:<BR>المسلم يتجنب النجاسات الحسية (وهي كل نجاسة لها جسم)؛ بحيث لا تصيبه أو تصيب ملابسه أو طعامه أو شرابه، وهذه النجاسات هي:<BR>1 -الميتة: وهي كل ما مات من حيوان بري يؤكل لحمه بغير ذبح شرعي (أي ما مات ميتة عادية بغير ذبح شرعي) أو ما مات من حيوان لا يؤكل لحمه وإن ذبح، وكذلك كل ما قطع أو انفصل من أعضاء الحي، ما عدا الشعر والصوف والوبر، فإنها طاهرة.. قال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجز}<BR>[الأنعام:145]، والرجس: النجس.<BR>ولكن الله أحلَّ لنا نوعين من الميتة هما: السمك والجراد؛ لقوله (: (أُحلَّ لَنَا ميْتَتَان وَدَمَانِ، أَمَّا المْيتَتَان: فالحوتُ (السمك) والجَرَادُ، وأما الدَّمانِ فالكبدُ والطُحَالُ) [أحمد] ويستثنى من الميتة كذلك شعرها، وريشها وجلدها إذا دُبِغَ (والدبغ هو وضع الجلد في مواد معينة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونجاسة) وميتة ما ليس له دم سائل؛ كالنمل والنحل ونحوها فإنها لا تكون نجسة.<BR>2 -الدم: وهو الدم الكثير الخارج من جسم الكائن الحي إنسانًا كان<BR>أو غيره، وسواء كان دمًا مَسْفُوحًا (مصبوبًا) كدم الذبائح والجروح أو سائلا من تلقاء نفسه، ويُعْفى عن يسير الدم كبقايا الدم في اللحم المذبوح، كما يُعفى عن دم البراغيث، والكبد والطحال، ودم الحيوانات المائية.<BR>والقيح والدم والصديد نجاسات يغسل الثوب والبدن منها؛ لأنها دم تغيَّر وفسد إلا إذا كانت قليلة جدًّا، وإن كان بعض العلماء يرى أن القيح والصديد ليس بنجس أو هو مَعْفُوٌّ عنه، ويُعفى عن يسير الدم الذي يصيب بدن الجزار أو الطبيب، ويحسن لهما أن يخصصا ثوبًا للصلاة.<BR>3 -الخنزير: وهو نجس كله، فلا يجوز الانتفاع منه بأي شيء؛ لحمه، ودهنه وجلده، وعظامه، قال تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [_البقرة: 173].<BR>4 -قيء الإنسان وبوله وبرازه: فالقيء قذر ونجس، ولكن يعفى عن القليل<BR>منه، وبول الإنسان وبرازه نجسان، ولكن يطهر الثوب الذي أصابه بول الصبي الرضيع الذي يعتمد في طعامه على الرضاعة فقط برشه بالماء؛ فقد جاءت أم قيس -رضي الله عنها- إلى النبي ( تحمل ابنها<BR>الرضيع، فأخذه النبي ( ليحمله، فبالَ الطفل على ثيابه؛ فدعا بماء فرَشَّه على ثوبه دون أن يغسله غَسْلاً. [مسلم].<BR>أما إذا كان الطفل يأكل الطعام مع الرضاعة فإنه يجب غَسْل مكان بوله<BR>بالماء، أما إذا بالت الطفلة الرضيعة على الثوب فإنه يغسل عمومًا سواء أكانت الطفلة رضيعة أم لا، قال (: (يُنْضَح (أي: يرش بالماء) بول الغلام، ويغسل بول الجارية (الطفلة الرضيعة) [ابن ماجه] وقيل في بول الصبي الرضيع ذلك؛ لأنه يحمل أكثر من الطفلة، فلذلك خفف في حكمه، تيسيرًا على الناس.<BR>ولكن يُعْفى عن نجاسة البول والبراز عند من أصيب بسَلَس الإحداث (أي: لا يستطيع أن يتحكم في عمليتي إخراج البول والغائط لمرض به) وذلك إذا سال شيء منها بنفسه، ويعفى كذلك عما يصيب المرضعة من بول رضيعها أو برازه إذا اجتهدت في التَّحَرُّز منه، ويُنْدَبُ لها إعداد ثوب للصلاة<BR>إن أمكن.<BR>ويُعفى كذلك عن رشاش البول إذا كان دقيقًا كرأس الدبوس، بحيث لا يُرى وعلى الإنسان المسلم أن يتحرى التطهر دائمًا من البراز والبول، فإن النبي ( مرَّ على اثنين يعذبان في قبورهما، فقال: (يعذبان، وما يعذبان في كبير) ثم قال: (بلى، كان أحدهما لا يَسْتَتِرُ (يتقي أو يغتسل) من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة) [متفق عليه].<BR>5 -الْوَدْي: هو ماء أبيض ثقيل القوام، يخرج من مجرى بول الشخص البالغ بعد تبوله، فإذا حدث له ذلك كان عليه أن يغسل ذكره ثم يتوضأ، أما إذا أصاب الوديُ الثوبَ فيجب أن يغسل مكانه، وعلى المسلم أن يتحرى ذلك عند تبوله وينتظر فترة بعد التبول حتى يطمئن إلى أنه قد استبرأ تمامًا من كل نجاسة.<BR>6 -المَذْي: وهو ماء أبيض لزج، يخرج من مجرى البول عند الرجل أو المرأة البالغين في حالة إثارة الشهوة الجنسية، أو التفكير في الجماع، فمن حدث له ذلك وجب أن يغسل فرجه ثم يتوضأ، فإذا أصاب شيء من المذي الثوب فإنه يكتفي برشِّه بالماء؛ لقوله ( لمن سأله عن كيفية التطهر من المذي: (يكفيك بأنْ تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه) _[أبو داود والترمذي وابن ماجه].<BR>وقال علي -رضي الله عنه-: كنت رجلا مَذَّاءً (كثير المذي) فأَمرتُ رجلا أن يسأل النبي ( (لاستحياء عليّ من النبي () فسأله الرجل، فقال (: (توضأ، واغسل ذَكَرَك) _[البخاري] ويجب على الشباب عدم التعرض لمواطن الإثارة، والبعد التام عن رؤية أو سماع كل ما يهيج الشهوة.<BR>7-المني: وهو الذي يخرج من الرجل أو المرأة البالغين عند الاحتلام، أو عند لقاء الرجل مع زوجته (الجماع) ولقد اختلف الفقهاء في حكم المني، فيرى بعضهم أنه طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان، ويرى آخرون أنه نجس، فيغسل إذا كان رطبًا، ويُفْرَك إذا كان جافَّا. قالت عائشة -رضي الله عنها-: كنت أَفْرُكُ المني من ثوب رسول الله ( إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا. [الدارقطني والبزار] ومن الأفضل أن يغسل الإنسان المني، فهذا أدعى للطهارة والنظافة وأوفق للفطرة.<BR>8-بول وروث ما لا يؤكل لحمه: فهما نجسان يجب التطهر منهما، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه-قال: أتى النبي ( الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدتُ رَوْثَةً (جزءًا من براز الحيوان) فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هذا ركْس ونجس) _[البخاري].<BR>ولكن يُعْفى عن القليل من بول وروث الحيوان لصعوبة الاحتراز عنه، وخاصة من كان يقوم على رعي وتربية مثل هذه الحيوانات، وإذا كان الحيوان مما يُؤْكَلُ لحمه، فالراجح أن بوله وروثه طاهران، فقد قدم ناس من عرينةَ المدينة فاجتووا (أصابهم داء البطن) فبعثهم رسول الله ( في إبل الصدقة وقال: (اشربوا من ألبانها وأبوالها) _[البخاري].<BR>9-لعاب الكلب: وهذا هو النجس من الكلب على الأصح، لذا يجب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع مرات حتى يطهر، لقوله (: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) [متفق عليه] وقوله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) _<BR>[مسلم وأحمد] ولا يجوز للمسلم أن يربى كلبًا في بيته إلا إذا كان كلب صيد أو حراسة، كما لا يجوز أن يحمله بين ذراعيه ومثل ذلك، فهذا يؤدى إلى نجاسة البيت وما فيه، كما أن وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، فقد قال (: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة) _[مسلم].<BR>10-الخمر: وهي نجسة، قال تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة:90] ولقد حرم الله -سبحانه- كل أوجه التعامل مع الخمر؛ فحرم شربها، وصنعها، وبيعها، وشراءها.. وغير<BR>ذلك، ولقد أكدت الأبحاث الطبية الأضرار الكثيرة والأمراض الخطيرة التي تصيب من يشرب الخمر، وبذلك تؤكد الحقائق العلمية عظمة التشريع الإسلامي في تحريم ما فيه ضرر على الإنسان.<BR>وإذا كنا قد عرفنا الآن النجاسات وأنواعها، فيجب أن نعرف بعد ذلك ما يتطهر به من هذه النجاسات..<BR><BR>أقسام المياه<BR>ليست كل أنواع المياه تصلح للتطهر بها من النجاسات، لذا وجب على المسلم أن يعرف أنواع الماء التي تصلح للطهارة، والأنواع التي لا تصلح.<BR>أولا: أنواع الماء الصالحة للطهارة:<BR>1 -ماء المطر والثلج والْبَرَد والبحر وماء الآبار والعيون، وهذا ما يسمى بالماء المطلق، أو الماء الطهور.<BR>2 -الماء المتبقي من شرب الإنسان والحيوان، وهو ما يسمى (السُّؤْر).. وسؤر الإنسان والحيوان طاهر يجوز التطهر به ما عدا سؤر الكلب والخنزير، والدليل على طهارة سؤر الإنسان أن عائشة -رضي الله عنها-قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ( فيضع فاه على موضع فِي (أي فمي) [مسلم].<BR>وما يدل على طهارة سؤر الحمر والسباع، أن النبي ( سُئل: أنتوضأ بما أَفْضَلَت الحُمُر (بما أبقت بعد شربها)؟ قال: (نعم، وبما أفضلت السباع كلها) [الدارقطني والبيهقي] ويدل على طهارة سؤر الهرة، قول النبي (: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات) [الخمسة].<BR>3 -الماء الذي اختلط بشيء يسير طاهر، يقبل الذوبان كالدقيق والصابون، إذا لم يغير طعم الماء أو لونه أو رائحته.<BR>4 -الماء الكثير الذي اختلط بشيء نجس كالبول والبراز، إذا كان قليلا بحيث لا يتغير طعمُ الماء أو لونه أو رائحته، ومثال ذلك ما يقع في الترع والأنهار والآبار من نجاسات.<BR><BR>ثانيًا: أنواع المياه التي لا يصلح استخدامها للطهارة:<BR>1-الماء الذي اختلط بشيء طاهر، وتغير لونه وطعمه ورائحته.<BR>2 -الماء الذي اختلط بشيء نجس، وتغير لونه وطعمه ورائحته.<BR>3 -سؤر الكلب والخنزير، لقوله (: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) [متفق عليه].<BR>أما سؤر الخنزير فلأن الخنزير نفسه نجس، قال تعالى:{أو لحم خنزير فإنه رجس} [_الأنعام:145].<BR>طهارة الأشياء<BR>قد تصيب النجاسة بعض الأشياء التي يستعملها الإنسان، لذلك وجب على المسلم أن يعرف كيفية تطهير هذه الأشياء، ومن ذلك:<BR>1 -إذا أصابت النجاسة جسم الإنسان أو ثوبه، فيجب غسل هذه النجاسة بالماء الطاهر حتى تزول .<BR>2 -إذا أصيبت الأرض بنجاسة لها جسم، مثل: البراز، فلا تطهر الأرض إلا بإزالة هذه النجاسة، أما إذا لم يكن لهذه النجاسة جسم كالبول، فتطهر الأرض بجفافها أو بصب الماء عليها.<BR>3 -إذا أراد الإنسان أن ينتفع بجلد الميتة، فيجب أن يدبغه حتى يصير طاهرًا لقوله (: (إذا دُبِغَ الإهاب (الجلد) فقد طَهُر) [متفق عليه].<BR>4 -إذا أصابت النجاسة الحذاء، فيطهر بمسحه في التراب أو ما شابه ذلك.<BR>5 -إذا وقع على الإنسان شيء ولا يدري أهو طاهر أم نجس، فليعتبره طاهرًا ولا يسأل أحدًا عنه، ولكن إذا تيقن الإنسان أن هذا الشيء نجس؛ فيجب عليه غسله .<BR>6 -إذا شك الإنسان أن النجاسة قد أصابت ثوبه ولكنه لا يعلم موضعها فيجب عليه غسل الثوب كله.<BR>قضاء الحاجة<BR>قضاء الحاجة أمر ضروري لكل إنسان، ولم يغفل الإسلام أن يعلمنا كيفية التطهر من النجاسات بعد قضاء الحاجة، وأن يبين لنا الآداب التي يجب مراعاتها أثناء هذا الأمر .<BR>والطهارة بعد قضاء الحاجة تكون بإحدى طريقتين أو هما معًا:<BR>1-الاستنجاء: وهو إزالة النجاسة بالماء، وقد أثنى الله -سبحانه-على الأنصار لأنهم كانوا يستنجون بالماء، فقال: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} [التوبة: 108].<BR>2-الاستجمار: وهو إزالة النجاسة عن محل البول أو البراز بشيء جاف طاهر كالأحجار أو الورق المخصص لذلك أو ما يشبه ذلك ويستحب الجمع بين الطريقتين.<BR>آداب قضاء الحاجة:<BR>1-ألا يأخذ المسلم معه ما فيه ذكر لله إلا إذا خاف عليه الضياع.<BR>2-أن يستتر عن الناس بحيث لا يراه أحد أو يتأذى منه أحد.<BR>3-الدعاء عند الدخول، فقد كان النبي ( إذا أراد أن يدخل الخلاء (مكان قضاء الحاجة) قال: (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) [الجماعة] والخبث: ذكران الشياطين، والخبائث: إناثهم.<BR>4-عدم الكلام إلا إذا كان لحاجة ضرورية .<BR>5-تعظيم القبلة، فل</textpost>
	</item>
	<item>
		<title>الزكاة</title>
		<description></description>
		<link>http://www.hafralbatin.org/show-post-1448.html</link>
		<textpost><P align=center><FONT face="Arial, Helvetica" color=#550055 size=3><STRONG>الزكاة<BR>الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وعباداته المفروضة، ولقد ذكرها الله<BR>-سبحانه- في كثير من آيات القرآن مقترنة بالصلاة، قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة:43]، ولقد شرعها الله طهرة للنفس والمال، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} _[التوبة: 103] ولقد شدد الله وعيده لمن يقصرون في إخراج الزكاة، قال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}<BR>[التوبة:34].<BR>وقال (: (من آتاه الله مالا فلم يؤدِّ زكاته، مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرعَ له زبيبتان يُطَوِّقُه يوم القيامة، ثم يأخذ بِلهْزِمَتَيْه -يعنى شِدْقَيْهَ- ثم يقول: أنا مالُك أنا كَنْزُك [متفق عليه].<BR>معنى الزكاة:<BR>هي الحق المفروض في أموال الأغنياء لإخوانهم الفقراء وغيرهم ممن يستحقون الزكاة بشروط مخصوصة.<BR><BR><BR><BR>حكم الزكاة:<BR>هي فرض على كل مسلم ومسلمة، لا فرق بين أحد منهم، امتلك مقدارًا معينًا من المال حدده الشرع أو زاد عليه، وهذا المقدار الذي تجب فيه الزكاة يسمى النصاب، قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [المزمل: 20].<BR>وقال (: (أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله [متفق عليه]. وقال تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}<BR>[التوبة: 5].<BR>ولما بعث الرسول ( معاذًا إلى اليمن قال: (إنك تقدم على قومٍ أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عَرَفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وتُرَدُّ على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخُذْ منهم، وتوقَّ كرائم أموال الناس (أي: لا تأخذ الزكاة من أفضل الأنواع، وإنما من أوسطها) [متفق عليه].<BR>الحكمة في إخراج الزكاة:<BR>- الحفاظ على المال وتحصينه من تطلع الأعين عليه، ووصول الأيدي الآثمة إليه.<BR>- مواساة الفقراء، ففيها مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي بين المسلمين وإرساء قواعد الحب والأخوة بين الناس.<BR>- محاربة الشح والبخل والاكتناز، وتعويد الأغنياء على البذل والعطاء، كما أنها تدفع الإنسان إلى استثمار ماله وزيادته.<BR>- شكر الله -عز وجل- على نعمته.<BR>حكم مانع الزكاة:<BR>الزكاة ركن من أركان الدين، فمن تركها وهو ينكرها؛ فقد كفر بالله ورسوله، وخرج عن ملة الإسلام، ومن تركها بخلاً وشحًّا، فقد استحق غضب الله وعذابه الأليم في الآخرة.<BR>على من تجب الزكاة:<BR>تجب الزكاة على المسلم، البالغ، العاقل، الحر، إذا ملك نصابًا ملكا تامًا من مال تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول فيما يشترط فيه ذلك.<BR>الشروط العامة في المال الذي تجب فيه الزكاة:<BR>يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:<BR>1- الملك التام.<BR>2- أن يكون مالا ناميًا بالفعل، أو قابلا للنماء،لم يستثمره مالكه (أي يمكن أن يدر دخلا لصاحبه).<BR>3- بلوغ النصاب.<BR>4- أن يكون زائدًا عن حوائج صاحبه الأصلية.<BR>5- السلامة من الدَّين.<BR>6- مرور الحول (عام هجري كامل) فيما يشترط فيه الحول مثل النقود وما يماثلها من الذهب المعد للادخار وعروض التجارة، أما زكاة الزروع والركاز فلا يجب فيها مرور الحول، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}<BR>[الأنعام: 141].<BR>7- الفضل، فيشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون زائدًا عن الحاجة الأصلية.<BR><BR>الزكاة في مال الصبي:<BR>إذا بلغ مال الصبي (الذي لم يبلغ سن الاحتلام) النصاب، فيجب على وليه (من يكفل الصبي إذا مات أبوه) أن يؤدى زكاة هذا المال، ويعمل على استثمار بقية المال، وقد كانت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تخرج زكاة أموال الأيتام الذين تكفلهم.<BR>الأموال التي تجب فيها الزكاة:<BR>الذهب والفضة:<BR>وتجب الزكاة فيهما إذا بلغا النصاب، ونصاب الذهب أن يبلغ عشرين دينارًا (أي: ما يعادل 58 جرامًا تقريبًا)، ونصاب الفضة أن تبلغ مائتي درهم (أي: ما يعادل 426 جرامًا)، ويكون مقدار الزكاة فيهما ربع العشر (أي: 5.2% ).<BR>وقد توعد الله من لا يخرج زكاة الذهب والفضة بالعذاب الأليم، فقال: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم<BR>بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}_[التوبة: 34-35].<BR>زكاة الحلى:<BR>ولا تجب الزكاة في الحلى الذهبية أو الفضية التي تستخدمها المرأة للزينة، أما إذا اتخذت المرأة الحلى للاستثمار، فتجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول، وإذا استخدم الرجال الذهب زينة لهم -رغم حرمة استعمالهم له- فتجب فيه الزكاة عند مرور سنة عليه.<BR>زكاة العملات الورقية:<BR>تخرج الزكاة عن العملات الورقية إذا بلغت قيمتها ثمن نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وفي زماننا أصبح التفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة كبيرًا لذلك يرى بعض العلماء أن يخرج المزكي زكاة ماله باعتبار نصاب الفضة فهذا أولى لمصلحة الفقراء، فيخرج زكاة ماله (5،2%) إذا بلغ النصاب، وإن كان بعض العلماء يرى أن نصاب الذهب هو الذي يعتد به فقط في تحديد نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة، وذلك بعد تدهور قيمة نصاب الفضة، وقد كان النصابان في الماضي متساويين.<BR>زكاة التجارة:<BR>مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالسوق مرة، فوجد رجلا يبيع الجلود والأوانى، فقال له: أَدِّ صدقة مالك، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إنما هو الأدُمُ (الجلود). فقال عمر: قَوِّمْه (قدر ثمنه)، ثم أخرج صدقته.<BR>[أحمد والدارقطني والبيهقي].<BR>فإذا كان الرجل يتاجر في تجارته، فإنه يأتي في نهاية العام الهجري فيضم عروض التجارة بعضها إلى بعض وإن اختلفت أجناسها، ثم يقدر ثمن بضاعته وقت إخراج الزكاة، لا ثمن شرائها، فإن وجد أنها بلغت نصابًا، أخرج زكاتها بمقدار (5،2%) أي: ربع العشر.<BR>شروط زكاة عروض التجارة: ولزكاة عروض التجارة شروط، هي:<BR>1 - بلوغ النصاب؛ أي تبلغ قيمة أموال التجارة نصابًا من الذهب أو الفضة.<BR>2 - أن يمر عليها سنة هجرية كاملة.<BR>3 - أن ينوى المالك بالعروض التجارة حال شرائها، وألا يقصد بالمال إمساكه والانتفاع به وعدم الاتجار به.<BR>4 - امتلاك العروض.<BR><BR><BR>زكاة الزروع والثمار:<BR>قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267].<BR>وقال: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141].<BR>ويرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر، وعن داود الظاهري أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل، ففي قليله وكثيره الزكاة.<BR>وعن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والقمح<BR>والشعير، وذهب الشافعي ومالك إلى أن الزكاة تجب فيما يكال ويدخر للاقتيات، وعن أحمد بن حنبل أن الزكاة تخرج مما يكال ويدخر، ولو كان لا يقتات به، وأوجبها الهادي في الخضراوات إلا الحشيش والحطب، ورأى الإمام أبي حنيفة هو الأصلح للفقراء.<BR>نصاب زكاة الزروع والثمار: أن يبلغ الناتج من الزروع والثمار خمسة أوسق (الوسق يساوى 560،130كجم) قال (: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة [الجماعة].<BR>مقدار زكاة الزروع والثمار: نصف العشر من المحصول (5%) إذا سقى الزرع بآلة، والعشر من المحصول (10 %) إذا سقى بالمطر أو بالراحة (بدون آلة) قال (: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًّا (الماء المستنقع) العشر، وما سقى بالنضح (الدلو) فنصف العشر [متفق عليه] وتخرج زكاة الزروع أو الثمار عند نضجها وحصادها، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141].<BR>ويجب على الإنسان أن يتخير أفضل الأنواع ويخرجها زكاة، فقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد} [البقرة: 267].<BR>وتخصم النفقات التي أنفقها الزارع على زراعته إذا كانت دينًا عليه -من غير الماء الذي تروى به- من جملة المحصول، وما بقى فهذا الذي يخرج<BR>عنه الزكاة، فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطير من القطن تساوى مثلا ألفي جنيه، وقد أنفق عليها -في غير الري- مع الضريبة العقارية مبلغ ستمائة جنيه (أي ما يعادل ثلاثة قناطير) فإنه يخرج الزكاة عن سبعة قناطير فقط، فإذا كانت سقيت بدون آلة ففيها العشر، وإذا سقيت بآلة فنصف العشر.<BR>زكاة محصول الأرض المؤجرة: زكاة الأرض المؤجرة تكون على المستأجر؛ لأن الزكاة حق في الزرع، وليس على المالك زكاة حينئذ، وهذا هو رأي جمهور العلماء.<BR>زكاة العسل:<BR>اختلف الفقهاء في زكاة العسل، فبعضهم يرى أنه لا زكاة فيه، وبعضهم يرى أن فيه زكاة، لأنه يشبه الحب والتمر حيث يكيله الناس للبيع والشراء، ويدخره الكثير من الناس، وزكاته العشر، وقد ذكر الإمام الشوكاني أن كل أحاديث زكاة العسل ضعيفة لا يصح منها شيء.<BR>زكاة الحيوان:<BR>قال (: (والذي نفسي بيده .. ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، رُدَّت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس [الجماعة].<BR>وتجب زكاة الحيوان في الإبل والبقر والغنم، بشروط هي:<BR>1 - أن يمر عليها عام هجري كامل.<BR>2 - أن تكون سائمة (أي: تأكل من العشب الذي لا يشترى كالذي ينبت في الصحراء وليس ملكًا لأحد، أما إذا تغذت على ما يشترى كالعلف فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت تربيتها للتجارة، ففيها زكاة التجارة.<BR>3 - أن تبلغ النصاب، ونصابها حسب نوعها كالتالي:<BR>زكاة الإبل: إذا امتلك المسلم خمسة من الإبل (وهي أول نصاب الإبل) فزكاتها شاة، والشاة التي تجزئ في الزكاة يشترط أن تتم سنة كاملة سواء كانت من الضأن أو المعز، كما يشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب كما<BR>في الأضحية، وبعد ذلك يخرج شاة عن كل خمسة من الإبل، ففي العشرين من الإبل أربع شياه.<BR>فإذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين، فيخرج الزكاة ناقة عمرها سنة وتسمى (بنت مخاض)، وإذا كان عدد الإبل من ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين يخرج الزكاة ناقة عمرها سنتان وتسمى (بنت لبون)، وإذا كان عدد الإبل من ستة وأربعين إلى ستين يخرج الزكاة ناقة عمرها ثلاث سنين وتسمى (حُقَّة)، وإذا كان عدد الإبل من واحد وستين إلى خمسة وسبعين يخرج الزكاة ناقة عمرها أربع سنوات وتسمى (جذعًا)، وبعد ذلك تكون الزكاة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.<BR>زكاة البقر أو الجاموس: إذا امتلك الإنسان ثلاثين بقرة أو جاموسة (وهو أول نصاب البقر) فيخرج الزكاة بقرة عمرها سنة، وتسمى (تبيعة أو تبيعًا إذا كان ذكرًا) إذ يجوز إخراجها من النوعين، وإذا كان عدد البقر أربعين، يخرج الزكاة بقرة عمرها سنتان وتسمى (مسنة)، وبعد ذلك يخرج الزكاة عن كل ثلاثين بقرة تبيعة، وعن كل أربعين مُسنة.<BR>وما بين الفريضتين معفو عنه، فمن عنده 63 ففيهما تبيع أو تبيعة، ومن عنده 65 ففيهما مسنة، ومن عنده 67 ففيهما تبيع ومسنة (تبيع عن ثلاثين ومسنة عن أربعين)، ويعفى عن الست الزائدة لأنها لا تبلغ أقل الفريضتين، والفقهاء يعدون الجاموس صنفًا من البقر، ويجمعون بعضها على بعض.<BR>زكاة الغنم (المعز والضأن): اتفق الفقهاء على أنه ليس فيما أقل من أربعين من الغنم السائمة زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب، فإذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين (40 -120) شاة، وحال عليها الحول (عام هجري) يخرج الزكاة<BR>شاة واحدة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين (121-200) ففيها شاتان.<BR>فإذا صار العدد فوق المائتين (201) فأكثر ففيه ثلاث شياه ما لم يبلغ<BR>أربعمائة، فإذا بلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، وإذا زاد العدد عن ذلك ففي كل مائة صحيحة بعد ذلك شاة، ولا شيء فيما دون المائة، ففي كل خمسمائة خمس شياه، وفي كل خمسمائة وخمسين خمسُ شياهٍ أيضًا.. وهكذا ما لم تبلغ ستمائة، فإذا بلغت ستمائة ففيها ست شياه، ويخرج ضأنًا من الضأن، ومعزًا من المعز، فإن كان خليطًا منهما، أخرجها من الغالب.<BR>زكاة الخيل والبغال والحمير: لا شيء من الزكاة في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، فتجب فيها الزكاة، وكذلك الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، وقال بعض الفقهاء: تجب فيها الزكاة حتى ولو كانت لغير التجارة.<BR><BR><BR>زكاة الركاز والمعادن: الركاز والمعدن هو كل ما وجد تحت الأرض وله قيمة سواء كان منجمًا وجد فيها، أو كنزًا دفنه أحد القدماء، وذلك مثل ما يستخرج من الأرض كالذهب والفضة والحديد والنحاس والبترول، وزكاة هذه الأشياء الخمس (20%)؛ لقول الرسول (: (وفي الركاز الخمس [الجماعة].<BR>دفع القيمة في الزكاة:<BR>يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاته نقدًا لأن الرسول ( قد حدد أشياء بعينها تخرج منها الزكاة، فقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من<BR>الإبل، والبقرة من البقر [أبو داود وابن ماجه].<BR>على حين يرى الحنفية أنه يجوز دفع قيمة الزكاة، لما في ذلك من التيسير على المزكي، وإعطاء الحرية للفقير حتى يتصرف في المال كيفما شاء، والذي يبدو أن كلا من الرأيين يجوز العمل به -بلا حرج- إذ الغرض هو تحقيق المصلحة لمستحقي الزكاة، وهي تختلف باختلاف الظروف والبيئات، ومن ثم يترك الأمر لتقدير العلماء وحسب ظروف الناس أنفسهم.<BR>زكاة الدَّيْن:<BR>إذا أعطى المسلم أخاه المسلم قدرًا من المال، على سبيل الدَّيْن، وبلغ هذا المال مقدار النصاب، ومر عليه عام هجري يجب عليه أن يخرج عن هذا المال زكاته ويخرجها عند قبض ماله من المدين، أما إذا كان الدين عند إنسان معسر، وقد أنكر هذا الدين، وماطل في سداده، فلا زكاة فيه عند أكثر الأئمة.<BR><BR><BR>أشياء ليس فيها زكاة:<BR>ولا تجب الزكاة في الأماكن المعدة سكنى خاصة له، ولا في الأدوات الشخصية كالملابس والأثاث وسيارة الركوب، وأدوات الزينة من غير الذهب والفضة ولا في آلة الصناعة، كذلك لا تجب في كتب العلم (المكتبات الشخصية أو العامة) ما لم تكن للتجارة.<BR>زكاة كسب العمل والمهن الحرة:<BR>يطلق على ما يكسبه الإنسان من العمل أو المهن الحرة المال المستفاد، ولا زكاة فيه عند المذاهب الأربعة، حتى يبلغ نصابًا، ويمر عليه عام هجري كامل، وقال بعض الفقهاء يجب في المال المستفاد بمجرد قبضه، ومقداره ربع العشر، وإذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى.<BR>مصارف الزكاة:<BR>تصرف الزكاة إلى ثمانية أصناف، ذكرهم الله تعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60].<BR>الفقراء والمساكين: هم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفي حاجتهم الأساسية فيصرف لهم ما يكفيهم ويسد حاجتهم ويغنيهم عن سؤال الناس، قال (: (ليس المسكين الذي يطوف على الناس تردُّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غِنًى يُغْنيه ولا يفطن به (لا ينتبه الناس إليه) فيُتصَدَّق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس [متفق عليه]، وصرف الزكاة إلى العلماء والعباد من الفقراء أفضل من صرفها إلى غيرهم.<BR>العاملون على الزكاة: هم العمال الذين أرسلهم الحاكم لجمع الزكاة ثم يوزعونها على من يستحقونها، فيصرف لهم جزء منها ليقضوا حوائجهم، ويعطى هؤلاء من الزكاة ولو كانوا أغنياء، فهم إنما استحقوا أنصبتهم بالعمل على الزكاة لا لفقرهم، ومن كان منهم فقيرًا استحق الزكاة لعمله عليها ولفقره معًا.<BR>المؤلفة قلوبهم: هم الذين دخلوا في الإسلام وفي إيمانهم ضعف، فيعطوا من الزكاة لتأليف قلوبهم حتى يظلوا ثابتين على الإسلام.<BR>في الرقاب (العبيد والرقيق): وذلك بشراء العبيد بغرض تحريرهم من العبودية أو مساعدة العبد المسلم الذي تعهد وكتب على نفسه أنه سيدفع مبلغًا من المال إذا أعتقه سيده، فإذا أعتقه وجب عليه سداد ذلك المبلغ، فيعطى من الزكاة حتى يسدد ما كتبه على نفسه ليصبح حرًّا.<BR>الغارمون: هم الذين كثر دَيْنهم ولم يستطيعوا سداده، فيعطوا من الزكاة؛ بقدر ما يسد دينهم.<BR>في سبيل الله: هم المجاهدون الذين يخرجون في سبيل الله لإعلاء دينه، فيعطون من الزكاة لإنجاز مهمتهم، وبعض الفقهاء جعل فريضة الحج من السبيل، فيأخذ مريد الحج من الزكاة إن كان فقيرًا، ويدخل في سبيل الله الدعوة والتعليم وكل وسائلها المشروعة دينًا.<BR>ابن السبيل: هو المسافر الذي خرج في طاعة الله ثم انقطع به الطريق، فيعطى من الزكاة بقدر حاجته حتى يتمكن من العودة لبلده.<BR>هل يجب تعميم الأصناف الثمانية؟<BR>يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد أو أكثر إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب صرفها للأصناف الثمانية.<BR><BR><BR>هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟<BR>اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز صرف أموال الزكاة لغير الأصناف الثمانية المحددة، لكن فسر بعض العلماء قوله: {وفي سبيل الله} أنها تشمل أنواع الطاعات، وقال بعض العلماء: يقصد بذلك العلم، فيعطى طالب العلم ولو كان غنيًّا، وقال الجمهور: المقصود بسبيل الله الغزو والجهاد، والقول بتوسيع مفهوم في سبيل الله هو الأولى والأصوب والله أعلم.<BR>مقدار ما يعطى لمستحقي الزكاة:<BR>شرع الله -عز وجل- الزكاة إغناءً للفقير، وسدًا لحاجته، حتى يستغني عن ذل السؤال، فيدفع للفقير ما تزول به حاجته، ويعطى للعامل على الزكاة ما يكفيه هو ومن معه مدة ذهابهم وإيابهم، ويعطى للغارمين وهم أصحاب الديون بقدر ما يسد دينهم، وكذلك يعطى لابن السبيل ما يوصله إلى بلده.<BR>الأصناف التي لا يجوز دفع الزكاة إليها:<BR>1 - الغني: وهو الذي يمتلك ما يكفيه وأهله، لقوله (: (لا تحل الزكاة لغنى ولا لذي مرة (قوة) سَوِىّ) [أصحاب السنن].<BR>2 - بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهم أقارب النبي ( لقوله: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد) [مسلم].<BR>3 - الكفار: لقوله ( عن الزكاة: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (أي تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعطى لفقراء المسلمين)<BR>[متفق عليه].<BR>4 - من تلزم المزكي نفقتهم وقضاء حوائجهم كالآباء والأبناء والزوجة، لأنه يجب على المسلم أن ينفق على هؤلاء جميعًا إن احتاجوا، ولذلك لا يصح أن يخرج زكاته لهم.<BR>نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزكي:<BR>الأصل أن توزع الزكاة في البلد الذي خرجت منه، واستثنى بعض الفقهاء أن ينقلها الرجل إلى أقاربه المحتاجين في البلاد القريبة، أو إلى قوم أحوج إليها أو إلى طالب علم.<BR>هل تجزئ الضريبة عن الزكاة؟<BR>لا تجزئ الضريبة التي يدفعها الأشخاص للدولة؛ لأن الزكاة عبادة مفروضة على المسلم؛ شكرًا لله، وتقربًا إليه، أما الضريبة فهي التزام مالى، يخضع لتقدير الدولة، وتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة.<BR>آداب الزكاة:<BR>1- أن يخرجها طيبة بها نفسه.<BR>2- أن تكون من أطيب كسبه.<BR>3- أن يخفيها عن أعين الناس، حتى تكون أقرب للإخلاص.<BR>4- أن يوكل في إخراجها غيره.<BR>5- أن يختار لأداء الزكاة من عُرِف بالتقوى والعلم وإخفاء الفقر والقرابة.<BR>6- المبادرة في إخراج الزكاة؛ امتثالا لأمر الله.<BR>7- أن يدعو المزكي عند دفعها قائلاً: (اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا) ويقول الآخذ: (آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا).<BR>8- عدم إعلام الفقير بأن ما أخذه زكاة، حفاظًا على شعوره.<BR><BR>زكاة الفطر<BR>زكاة يخرجها المسلم قبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وبعض العلماء يجيز إخراجها في منتصف رمضان، وبعضهم يرى إخراجها من أول يوم في رمضان، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله ( زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللَّغو والرَّفُث، وطُعْمَةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مَقْبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. [أبوداود وابن ماجه والحاكم].<BR>من تجب عليهم:<BR>تجب على كل فرد من المسلمين إذا كان يملك ما يكفيه يوم العيد وليلته، فقد قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (فرض رسول الله ( زكاة الفطر صاعًا (الصاع يساوى 176،2 كجم) من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين<BR>[متفق عليه].<BR>مقدارها:<BR>يخرج الرجل عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقتهم، صاعًا من غالب قوت أهل البلد (وهو ما يكثر في طعامهم) سواء كان قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا أو زبيبًا أو غير ذلك، وأجاز أبوحنيفة -رضي الله عنه- إخراجها نقدًا، وتصرف للأصناف الثمانية التي تجب لهم الزكاة، ويفضل أن تعطى للفقراء والمساكين خاصة لقوله (: (أغنوهم في هذا اليوم (أي: أعطوهم في يوم العيد ما يكفي حاجتهم) [البيهقي].<BR><BR><BR>صدقة التطوع<BR>دعا الإسلام إلى الإنفاق، ورغب فيه، وجعل ثوابه عظيمًا عند الله سبحانه، قال تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم} [البقرة: 261].<BR>وقال (: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أَعْطِ ممسكًا (بخيلا) تلفًا<BR>[مسلم].<BR>أنواع الصدقة:<BR>قد تكون الصدقة بالمال وقد تكون بغيره مما يمتلك الإنسان، فقد قال (: (كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة [متفق عليه] وقال (: (اتقوا النار ولو بشقِّ تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة<BR>[مسلم].<BR>الصدقة بين السر والعلانية:<BR>قال تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير} [البقرة: 271]، فصدقة السر خير من صدقة العلانية، وقد مدح الله المتصدقين في الخفاء، وجعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [البخاري].<BR>وقد رغب الله -عز وجل- في الصدقات، وسماها قرضًا حسنًا، فقال: {من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثرة} [البقرة: 245]، وقال (: (من أطعم جائعًا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنًا على ظمأ، سقاه الله -عز وجل- يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمنًا عاريًا، كساه الله من خضر الجنة (ثيابها الخضر)<BR>[أبو داود والترمذي].<BR>أولى الناس بالصدقة:<BR>الأقربون أولى بالمعروف، فإذا أراد الإنسان أن يتصدق فوجد محتاجًا من أهله وأقاربه، فالأحسن أن يعطي صدقته له، لأنها صدقة وصلة في الوقت نفسه.<BR>مبطلات الصدقة:<BR>تبطل الصدقة، ولا ينال الإنسان ثوابها من الله سبحانه إذا أنفقها منًّا (أي: يمن بها على من أعطاها له) فكلما رأى من أعطاه الصدقة ذكره بها، أو أنفقها رياء أمام الناس فيجرح حياء أخيه المسلم ويؤذيه بالكلام، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264].<BR>هل في المال حق سوى الزكاة ؟<BR>نعم في المال حق سوى الزكاة، فإذا أخرج المسلم الزكاة، ثم وزعت على الفقراء، فلم تكف احتياجاتهم، فقد وجب في أموال الأغنياء حق آخر لسداد حاجات إخوانهم الفقراء، فقد قال (: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)[متفق عليه].<BR>وكذلك إذا احتاج المسلمون أموالا لمحاربة أعدائهم وصدهم عن<BR>بلاد المسلمين، أو فداء أسرى المسلمين، وجب في أموال الأغنياء حق للإيفاء بهذه الأمور بشروط كثيرة قررها العلماء لابد من اعتبارها في هذا المقام، ومنها:<BR>- أن لا يكون في بيت مال المسلمين ما يكفي لسد هذا العجز.<BR>- أن يحتاج ذلك لسد حاجة مهمة للأمة، أو دفاع عن أرضها ودينها من عدو نال من المسلمين وأخذ أرضهم.</STRONG></FONT></P></textpost>
	</item>
	<item>
		<title>الصيام</title>
		<description></description>
		<link>http://www.hafralbatin.org/show-post-1453.html</link>
		<textpost><P align=center><FONT face="Arial, Helvetica" color=#003333 size=3><STRONG>الصيام<BR>الصيام عبادة عظيمة لله تعالى، تزكو بها النفس، ويصح بها البدن، قال (: قال الله -عز وجل-: (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما؛ إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه) [متفق عليه].<BR>ودعاء الصائم مستجاب عند الله، فقد روى أن الرسول ( قال: (إن للصائم عند فطره دعوةً لا تردُّ) [ابن ماجة].<BR>والصيام وقاية للإنسان من المرض، فقد روى أن الرسول ( قال: (صوموا تصحوا) [الطبراني]، وهو كذلك وقاية للإنسان من عذاب النار فقد قال (: (من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا) [الجماعة] ولاسيما إذا كان هذا الصوم أثناء الجهاد في سبيل الله.<BR>كما أن الصيام شفيع للمؤمن يوم القيامة، قال (: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان) [أحمد والطبراني والحاكم].<BR>والصيام يُعَوِّد المسلم على التحلي بالصفات الحميدة، كالصبر والورع وضبط النفس وحفظ الجوارح والفرج ومراقبة الله تعالى، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}<BR>[البقرة: 183] كما أنه ينمي عاطفة الرحمة والإحسان بين المسلمين، كما يعودهم على النظام وحب العدل والمساواة.<BR>معنى الصيام:<BR>هو الامتناع عن الطعام والشراب وجميع المفطرات بنية عبادة الله تعالى، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويراعى في البلاد التي يطول نهارها أن تأخذ بوقت أقرب البلاد إليها.<BR>أنواع الصيام:<BR>1 - الصوم الواجب:<BR>- صوم شهر رمضان، وهو الصوم الذي فرضه الله على عباده.<BR>- صوم الكفارات، وهو ما يفعله الإنسان تكفيرًا عن ذنب اقترفه، وصوم الكفارات حدده القرآن والسنة المطهرة، وليس للإنسان تقديره إلا أن يكون تطوعًا.<BR>- صوم النَّذْر: وهو الصوم الذي ينذره الإنسان على نفسه، سواء أكان مطلقًا أم مقيّدًا بحدوث نعمة، أو زوال نقمة.<BR>2 - الصوم الحرام:<BR>- صيام المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها إلا إذا علمت برضاه، أو إذا لم يكن محتاجًا إليها، كأن يكون غائبًا أو محرمًا بحج أو عمرة أو معتكفًا، وقال بعض الفقهاء: إنه مكروه وليس بحرام.<BR>- صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده، ويجوز للحاج صيام أيام التشريق إذا لم يجد الهدى، وقال البعض: إن صيام أيام التشريق مكروه، وليس حرامًا.<BR>- صوم الحائض والنفساء، فإن كانت قد صامت فرضًا أو صوم كفارة أو صوم نذر وجب عليها الإعادة.<BR>- صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.<BR><BR>3 - الصوم المكروه:<BR>- صوم الدهر كله.<BR>- إفراد يوم الجمعة بالصوم.<BR>- إفراد يوم السبت أيضًا.<BR>- صوم يوم الشك (الثلاثين من شعبان).<BR>- من يصوم تطوعا وعليه صيام واجب، كمن عليه قضاء أو كفارة مثلا، فالأولى أن يقدم الصوم الواجب على التطوع.<BR>- صوم الوصال وهو مواصلة الصيام ليلا ونهارًا، فلا يفطر اليوم واليومين.<BR>4 - صوم التطوع:<BR>وهو الصوم الذي يتقرب به المسلم إلى الله -تعالى- طمعًا في ثوابه وجنته ويستحب الصوم خصوصًا في أيام محددة رغب النبي ( في صيامها وهي:<BR>- صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع.<BR>- صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة أيام من كل شهر هجرى وهي<BR>أيام 13، 14، 15، فعن ابن ملحان القيس عن أبيه قال: كان رسول الله ( يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة وقال: (هي كهيئة الدهر) _أبوداود والنسائي وابن ماجه] وقيل: سميت بالأيام البيض لابيضاضها بسبب ضوء القمر.<BR>- صيام ستة أيام من شوال: قال (: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) [مسلم] ويصح صومها متتابعة أو متفرقة وإن كان الأفضل صومها متتابعة بعد يوم الفطر.<BR>- صيام يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم، سئل ( عن صوم يوم عاشوراء، فقال: (يكفِّر السنة الماضية) [مسلم].<BR>- صيام يوم عرفة، سئل ( عن صوم يوم عرفة فقال: (يكفر السنة الماضية والباقية) [مسلم].<BR>- صيام تسعة أيام من شهر ذي الحجة ومنها يوم عرفة لغير الحاج.<BR>- الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم، وهي (المحرم- رجب- ذوالقعدة- ذو الحجة).<BR>- الإكثار من الصيام في شهر شعبان.<BR>- صيام يوم وإفطار يوم لقوله (: (أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) [مسلم].<BR>ويندب الصوم تطوعًا في أيام السنة كلها إلا الأيام التي ورد النهي عن صيامها إما تحريمًا أو كراهة.<BR>ويجوز لمن صام تطوعًا أن يفطر، فمن أفطر في صوم التطوع ولم يقض لا شيء عليه، وقد ورد أن أبا الدرداء كان صائمًا، فزاره سلمان الفارسى في هذا اليوم فصنع أبو الدرداء له طعامًا، وقال له: كُل، فإنى صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. [البخاري] وقال بعض الفقهاء: من أفطر من<BR>صوم تطوع؛ صام يومًا غيره.<BR>صوم رمضان<BR>صوم رمضان من عبادات الإسلام الكبرى، التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بها، قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185].<BR>وقال (: (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا (أي: يطلب رضا الله وثوابه)، غفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه].<BR>وقال (: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان؛ صفدت (قيدت) الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة) [الترمذي والحاكم].<BR>وقد خطب رسول الله ( في آخر ليلة من شعبان فقال عن شهر رمضان: (هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار) [البيهقي وابن حبان وابن خزيمة].<BR>وبما أن صيام رمضان من أركان الإسلام فإن من أفطره دون عذر مستحلاً مع علمه بوجوب الصوم، فإن الله يحاسبه حسابًا شديدًا، ولا يقبل منه قضاءه وإن صام حياته كلها.<BR>كيف يعلم المسلمون بداية رمضان؟<BR>يعلم المسلمون ذلك إذا شاهدوا هلال رمضان، فإن لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا.<BR>قال (: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى<BR>تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له) [متفق عليه] وقال: (الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) [متفق عليه].<BR>من يجب عليه الصوم:<BR>يجب الصوم على كل مسلم ومسلمة، بشرط البلوغ والعقل، والقدرة على الصوم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض أو النفاس.<BR>صيام الصبي:<BR>ليس على الصبي صيام، ولكن على وليه أن يأمره بالصيام إذا استطاعه، لما في ذلك من تدريب له على تحمل مشاق الصوم، فإذا بلغ ألفت نفسه الصيام واعتادت عليه، والصبى يثاب على الصوم، وإن لم يكن فرضًا عليه.<BR>أركان الصيام:<BR>للصوم ركنان أساسيان هما:<BR>1 - الامتناع عن الطعام والشراب وغيرهما مما يفطر الصائم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.<BR>2 - النية، وهي شرط في الصوم كسائر العبادات، وهي أن يعزم المسلم على الصوم طاعة لله وتقربًا إليه، وينوي المسلم الصيام قبل طلوع الفجر من كل يوم من أيام الشهر، أو قبل طلوع فجر اليوم الأول من الشهر؛ بأن ينوي صيام الشهر كله.<BR>سنن الصوم وآدابه:<BR>للصوم آداب وسنن يستحب فعلها، أهمها:<BR>1 - السحور، فقد قال (: (تسحروا فإن في السحور بركة) _[متفق عليه] ويستحب تأخير السحور حتى آخر الليل، إذا لم يوقعه التأخير في الشك في دخول الفجر لقوله (: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [البخاري] وعلى الإنسان ألا يترك السحور وإن قل، ولو على جرعة ماء.<BR>2 - تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة، قال (: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) [متفق عليه].<BR>ويستحب أن يفطر الإنسان على رطب فإن لم يجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد التمر فعلى لبن، فإن لم يجد اللبن فعلى ماء، فإن لم يجد الماء فعلى أى طعام يجده فإن لم يجد ذلك نوى الإفطار.<BR>قال (: (إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور) _[أبوداود والترمذي وابن ماجه] وأن يكون العدد الذي يتناوله من ذلك وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، وفي الحديث أن النبي ( كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء (شرب قليلا من الماء)<BR>[أبوداود وأحمد].<BR>3 - الدعاء عند الفطر، فقد روي أن الرسول ( قال: (إن للصائم عند فطره دعوة لا تردُّ) [ابن ماجه].<BR>والدعاء المأثور في ذلك: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت)<BR>[أبوداود] وقوله: (ذه</textpost>
	</item>
	<item>
		<title> الحج</title>
		<description></description>
		<link>http://www.hafralbatin.org/show-post-1450.html</link>
		<textpost><P align=center><FONT face="Arial, Helvetica" color=#004444 size=3><STRONG>الحج<BR>الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله على المسلمين في العام السادس الهجري، وهو من أفضل الأعمال، فقد سئل رسول الله (: أى الأعمال أفضل؟<BR>قال: (إيمان بالله ورسوله).<BR>قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله).<BR>قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور (وهو الحج الذي لم يخالطه إثم). _[متفق عليه]<BR>وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: (لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور) _[متفق عليه].<BR>والحج كفارة للذنوب، قال (: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) _[متفق عليه]. وقال أيضًا: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) _[متفق عليه] وقال (: (الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم) _[البزار].<BR>والحج يطهر النفس، ويعيد إليها الصفاء والإخلاص، كما أنه يعود الإنسان على الصبر وتحمل المشاق، والحج يغرس في النفس روح العبودية الكاملة لله، والخضوع الصادق لشرع الله، وبالحج يؤدى العبد لله شكر نعمة المال ونعمة العافية.<BR>والحج يؤدي إلى تعارف المسلمين فيما بينهم على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم، ويشعرهم بقوة رابطة الأخوة الإسلامية، ويساعد على نشر دعوة الإسلام، كما أنه مؤتمر شعبي لمخاطبة المسلمين والتعرف على أحوالهم، ومناقشة مشاكلهم.<BR>شروط وجوب الحج:<BR>1 - الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر.<BR>2 - البلوغ، فلا يجب على صبي، ولو حج الصبي قبل البلوغ، لم يجزئه عن الفريضة بعد البلوغ، بل عليه الحج مرة أخرى، لقوله (: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث (سن التكليف) فعليه أن يحج حجة أخرى) _[الطبراني].<BR>3 - العقل، فلا حج على مجنون، وإن فعله فلا يصح منه.<BR>4 - الحرية، فلا يجب على عبد.<BR>5 - الاستطاعة، بحيث يكون قادرًا على تحمل مشقة السفر، وأن يملك ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقتهم حتى يرجع.<BR>والمرأة مثلها مثل الرجل في شروط وجوب الحج إلا أنه يشترط أن يصحبها زوج أو محرم، أو يكون معها نسوة ثقات أو رفقة مأمونة.<BR>من مات وعليه حج:<BR>عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة جاءت إلى النبي (، فقالت: إ</textpost>
	</item>
	<item>
		<title>الصلاة</title>
		<description></description>
		<link>http://www.hafralbatin.org/show-post-1451.html</link>
		<textpost></textpost>
	</item>
	<item>
		<title>أحكام الجنائز</title>
		<description></description>
		<link>http://www.hafralbatin.org/show-post-1452.html</link>
		<textpost><P align=center><FONT face="Arial, Helvetica" color=#440000 size=3><STRONG>أحكام الجنائز<BR>الموت هو بداية الانتقال من حياة الدنيا الفانية إلى حياة الآخرة الخالدة، فعلى المسلم أن يستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح، وكثرة الطاعات، فمن عمل صالحًا في دنياه؛ نجا من سوء الحساب والعذاب في الآخرة.<BR>ما يستحب فعله في حالة الاحتضار:<BR>ويستحب في حالة احتضار الميت فعل أمور، أهمها:<BR>1-إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة.<BR>2- تلقينه الشهادة؛ لقوله (: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله [الجماعة إلا البخاري].<BR>3- قراءة القرآن وقت الاحتضار، وقد استحب بعض الفقهاء قراءة سورة (يس) لما فيها من ذكر أحوال القيامة والبعث، وقراءة سورة الرعد أيضًا.<BR>4- إغماض عينيه وشد لحييه (فكيه) ويتولى ذلك أرفق أهله له، وأتقاهم لربه وذلك بعد خروج روحه.<BR>5- النعي بالموت، ليعلم الناس بموته حتى يصلوا عليه.<BR>6- الإسراع بالتجهيز، خوف أن يتغير جسده بالانتظار، ولا بأس بالانتظار مقدار ما يجتمع للجنازة جماعة للصلاة عليها.<BR>غسل الميت<BR>سقط رجل من على بعيره فمات، فقال (: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه [متفق عليه] فغسل الميت من الحقوق الواجبة له ويستحب المبادرة بغسل الميت عند التأكد من موته، ولو دفن بدون غسل ينبش عليه القبر ثم يغسل، وإن وجد بعض الميت، يغسل ويصلي عليه، ويغسل الرجلُ الرجلَ، والمرأةُ المرأةَ، وتغسل المرأة زوجها، قالت عائشة: (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله ( إلا نساؤه.<BR>[أبو داود].<BR>وأوصى أبو بكر -رضي الله عنه- أن تغسله امرأته ففعلت، وكذلك أوصى أبو موسى الأشعري، وجابر بن زيد، قال الإمام أحمد: ليس فيه اختلاف<BR>بين الناس، ويجوز كذلك للرجل أن يغسل زوجته، لقول النبي ( لعائشة: (لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك [ابن ماجه].<BR>وغسل الرجل زوجته أمر اشتهر بين الصحابة، وقد قال بعض الفقهاء بعدم الجواز، والظاهر أنه جائز، ويستحب أن يكون الغاسل ثقة أمينًا عارفًا بأحكام الغسل، وإن كان من الأقارب وعرف عنه الصلاح والثقة، فهو أولى لقول ابن عمر: (لا يغسل موتاكم إلا المأمونون).<BR>وينبغي على الغاسل أن يغض بصره إلا لحاجة، وأن يستر ما يطلع عليه من عيوب، فمن ستر مؤمنًا ستره الله يوم القيامة، وقد روى عن النبي ( قوله: (اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم [أبوداود والترمذي والحاكم والبيهقي].<BR>وهناك شروط لإيجاب غسل الميت:<BR>1 - أن يكون مسلمًا، فلا يجب غسل الكافر.<BR>2 - أن يوجد جسد الميت أو أكثره.<BR>3 - ألا يكون شهيدًا؛ لأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه عند بعض الفقهاء.<BR>ومن العلماء من يقول بمشروعية الصلاة على الشهيد كما صلى النبي ( على شهداء أحد بعد ذلك.<BR>4 - السقط؛ وهو الولد الميت الذي ولد قبل أن يكمل شهور الحمل.<BR>واتفق الفقهاء على وجوب غسل السقط إذا كان قد ظهرت عليه أمارات الحياة، ويصلي عليه، وذهب الأحناف إلى وجوب غسل السقط وتكفينه ودفنه مطلقًا، سواء ظهرت عليه علامات الحياة أم لا.<BR>كيفية غسل الميت:<BR>يغسل الميت بأن يعمم جميع الجسد بالماء، بعد إزالة النجاسة، بشرط أن يكون الماء طهورًا، فيوضع الميت على مكان مرتفع، وتستر عورته ما بين سرته وركبته، وذلك بعد تجريده من ملابسه، ويضع الغاسل خرقة على يده، وهو يغسل عورته ثم يوضؤه، ثم يغسل الرأس ثم اللحية بالسدر وورق النبق، أو الصابون ثم يفيض عليه الماء، ويدخل أصبعه في فمه ويسوك بها أسنانه دون أن يفتح فمه، وينظف ما تحت أظافره، ثم يغسل الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يصب عليه الماء الخالص، وهذه هي الغسلة الأولى الواجبة، ويستحب أن<BR>تكرر ثلاثًا، ولا مانع من وضع القطن في الدبر والقبل والأذنين والأنف والفم؛ حتى لا يخرج منه شيء من نجاسة أو دم.<BR>تكفين الميت<BR>تكفين الميت من الحقوق الواجبة له، وهو فرض كفاية على جماعة المسلمين وتؤخذ نفقات التكفين من تركته إن كان له مال، فإن لم يكن قد ترك مالا فتجب على من تلزمه نفقته في حال الحياة، فإن لم يجد، فعلى بيت مال المسلمين، وإلا فعلى جماعة المسلمين الأغنياء.<BR>صفة الكفن:<BR>يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما كفن رسول الله (، ويستحب للمرأة أن تكفن في<BR>خمسة أثواب زيادة في التستر، ويجوز أن يكون الكفن ثوبًا واحدًا ما دام ساترًا للجسد، لا يصف البشرة، غير نجس، كما يستحب أن يطيب الكفن ويبخر إلا المحرم، فإنه يكفن إلا رأسه ورجليه، ولا يبخر أو يطيب، ويكره المغالاة في الكفن، ويحرم كفن الحرير للرجال، ويحل للنساء.<BR><BR>صلاة الجنازة<BR>قال (: (من شهد الجنازة حتى صلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان) قيل: وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين)<BR>[الجماعة]، والصلاة على الميت غير الشهيد فرض كفاية على الأحياء، فإذا فعلها بعض الناس سقطت عن الآخرين.<BR>كيفيتها:<BR>ينوي الإنسان صلاة الجنازة على الميت، مخلصًا لله في هذا العمل، ومحل النية القلب، ويقف الإمام عند رأس الميت إن كان رجلا، وعند وسط الميت إذا كان امرأة، ثم يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط عند بعض العلماء، وإن رفع يديه مع كل تكبيرة جاز ذلك، ثم يقرأ الفاتحة سرًّا، ثم يكبر، ولا يرفع الصوت في التكبير إلا الإمام فقط، ثم يصلي على النبي (، والمأثور في ذلك: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد [مسلم وأحمد]، ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت، ويخلص<BR>في الدعاء.<BR>وورد في ذلك أحاديث مأثورة كثيرة منها: (اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر (أو من عذاب النار) [مسلم].<BR>وإن كان الميت طفلا أو صبيًّا أو صبية يقول: (اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده [أصحاب السنن وأحمد]، ويضيف إليها: (اللهم اجعله فرطًا لأبويه، وسلفًا وأجرًا واعتبارًا وشفيعًا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره) ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ثم يدعو لنفسه ولعامة المسلمين كقوله: (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة<BR>حسنة، وقنا عذاب النار) ثم يسلم بعد ذلك.<BR>وإذا اجتمع أكثر من ميت يمكن أن يصفُّوا واحدًا بعد واحد، وعند وجود ذكور وإناث يكون الذكور أمام الإمام، والإناث خلفهم، ويستحب الإكثار من الصفوف أثناء الصلاة على الجنازة، وأن يصلي عليها من عُرف بالصلاح والتقوى، فقد قال (: (ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعوا فيه [أبوداود وأحمد].<BR>وإذا سبق المأموم في صلاة الجنازة بشيء من التكبير، فله أن يقضيه، وإن لم يقض فلا شيء عليه، ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلاة عمومًا، ولا فرق بين الصلاة على الميت في المسجد أو خارج المسجد فكلاهما جائز، ويجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل.<BR>وقد اختلف الفقهاء في أولى الناس بالإمامة في صلاة الجنازة، فيرى البعض أن أحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى الميت أن يصلي عليه، ثم الوالي، أو الأمير، ثم الأولياء (العصبة) على ترتيب ولايتهم في النكاح، فيقدم الأب ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأقرب فالأقرب، ومن الفقهاء من قدم والي البلد على ولي الميت، ومنهم من قدم الولي على الوالي.<BR>وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر، فينوى الصلاة عليه، ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر، وتتأكد صلاة الغائب إذا لم يكن قد صلى على الميت في بلده، كأن يكون مسلمًا مات في ديار غير المسلمين.<BR><BR><BR>مكروهات الجنازة:<BR>يكره في الجنازة أمور منها: تأخير الصلاة والدفن، والجلوس قبل وضع الجنازة على الأرض، والقيام بعده، كما يكره الركوب إلا إذا كان مكان الدفن بعيدًا بحيث يصعب السير وحمل الجنازة، ويكره رفع الصوت بذكر أو قراءة القرآن أو الصياح خلف الجنازة، واتباع الجنازة بنار، لما في ذلك من التشاؤم القبيح بأنه من أهل النار، وإذا كان الدفن ليلا فلا مانع من اصطحاب ضوء.<BR>الدفن<BR>دفن الميت ومواراة جسده فرض كفاية على المسلمين، قال تعالى {ألم نجعل الأرض كفاتًا. أحياء وأمواتًا} [المرسلات: 25-26] ولا فرق بين الدفن ليلا أو نهارًا، إلا إذا كان الدفن بالليل يضيع شيئًا من حقوق الميت والصلاة عليه فيكره حينئذٍ دفنه ليلاً، ويكره تعمد الدفن وقت طلوع الشمس ووقت الاستواء ووقت الغروب، ويجوز بدون تعمد أو إذا خيف على الميت تغير في جسده، ويستحب تعميق القبر، حتى لا تخرج رائحته، أو يصيبه ضرر بقربه من الأرض.<BR>ومن السنة إدخال الميت القبر من ناحية رجليه إذا تيسر، فإن لم يتيسر أدخل كيف أمكن، كما يستحب توجيه الميت في قبره إلى القبلة، ويجعل على جنبه الأيمن، وأن يقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وأن تحل أربطة الكفن.<BR>ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت، كما يستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند الفراغ من دفنه، وسؤال التثبيت له. فعن عثمان قال: كان النبي ( إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: (استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل [أبو داود].<BR>ويكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والنوم، ويحرم قضاء الحاجة من بول أو غائط عليه، وكذلك الأكل والشرب، قال (: (لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر).<BR>[الجماعة].<BR>ويحرم نبش القبر ما دام يظن فيه شيء من عظام الميت، ويتقى كسر عظامه لقوله ( (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم<BR>[أبو داود وابن ماجه وأحمد].<BR>ويجوز نقل الميت بعد الدفن ما دام للضرورة أو مصلحة ولا بأس برش القبر بالماء، كما يجوز دفن أكثر من ميت في قبر لضرورة، ككثرة الأموات أو ضيق المكان.<BR>التعزية<BR>ويجوز البكاء على الميت قبل الدفن وبعده، بشرط ألا يرفع صوته بقول قبيح أو نواح أو صراخ، وقد بكى رسول الله ( لموت<BR>ابنه إبراهيم، وقال: (إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون [البخاري].<BR>ويحرم الندب بذكر محاسن الميت، وكذلك الجزع بضرب الصدر، أو الرأس وشق الجيب ونحو ذلك، فعن رسول الله ( قال: (ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية [متفق عليه] وينبغي للمصاب أن يصبر ويرضي بقضاء الله، فيسترجع قائلا: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، ويقول: (اللهم أجرني في مصيبتى، وأخلف لي خيرًا منها<BR>[مسلم وأبو داود والترمذي].<BR>المسلم يقوم بتعزية أهل الميت بما يخفف عنهم ألمهم، ويقلل من أحزانهم ويرغبهم في الرضا بالقضاء والقدر، ويدعو للميت بما ورد عن النبي (: (إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب<BR>[متفق عليه]، أو بما يخفف الآلام، ويعين على الصبر.</STRONG></FONT></P></textpost>
	</item>
	<item>
		<title>الصيام</title>
		<description></description>
		<link>http://www.hafralbatin.org/show-post-1454.html</link>
		<textpost><STRONG><FONT face=Arial color=#003333 size=3>
<P align=justify><FONT face="Arial, Helvetica" color=#003333 size=3><STRONG>الصيام<BR>الصيام عبادة عظيمة لله تعالى، تزكو بها النفس، ويصح بها البدن، قال (: قال الله -عز وجل-: (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما؛ إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه) [متفق عليه].<BR>ودعاء الصائم مستجاب عند الله، فقد روى أن الرسول ( قال: (إن للصائم عند فطره دعوةً لا تردُّ) [ابن ماجة].<BR>والصيام وقاية للإنسان من المرض، فقد روى أن الرسول ( قال: (صوموا تصحوا) [الطبراني]، وهو كذلك وقاية للإنسان من عذاب النار فقد قال (: (من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا) [الجماعة] ولاسيما إذا كان هذا الصوم أثناء الجهاد في سبيل الله.<BR>كما أن الصيام شفيع للمؤمن يوم القيامة، قال (: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان) [أحمد والطبراني والحاكم].<BR>والصيام يُعَوِّد المسلم على التحلي بالصفات الحميدة، كالصبر والورع وضبط النفس وحفظ الجوارح والفرج ومراقبة الله تعالى، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}<BR>[البقرة: 183] كما أنه ينمي عاطفة الرحمة والإحسان بين المسلمين، كما يعودهم على النظام وحب العدل والمساواة.<BR>معنى الصيام:<BR>هو الامتناع عن الطعام والشراب وجميع المفطرات بنية عبادة الله تعالى، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويراعى في البلاد التي يطول نهارها أن تأخذ بوقت أقرب البلاد إليها.<BR>أنواع الصيام:<BR>1 - الصوم الواجب:<BR>- صوم شهر رمضان، وهو الصوم الذي فرضه الله على عباده.<BR>- صوم الكفارات، وهو ما يفعله الإنسان تكفيرًا عن ذنب اقترفه، وصوم الكفارات حدده القرآن والسنة المطهرة، وليس للإنسان تقديره إلا أن يكون تطوعًا.<BR>- صوم النَّذْر: وهو الصوم الذي ينذره الإنسان على نفسه، سواء أكان مطلقًا أم مقيّدًا بحدوث نعمة، أو زوال نقمة.<BR>2 - الصوم الحرام:<BR>- صيام المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها إلا إذا علمت برضاه، أو إذا لم يكن محتاجًا إليها، كأن يكون غائبًا أو محرمًا بحج أو عمرة أو معتكفًا، وقال بعض الفقهاء: إنه مكروه وليس بحرام.<BR>- صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده، ويجوز للحاج صيام أيام التشريق إذا لم يجد الهدى، وقال البعض: إن صيام أيام التشريق مكروه، وليس حرامًا.<BR>- صوم الحائض والنفساء، فإن كانت قد صامت فرضًا أو صوم كفارة أو صوم نذر وجب عليها الإعادة.<BR>- صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.<BR><BR>3 - الصوم المكروه:<BR>- صوم الدهر كله.<BR>- إفراد يوم الجمعة بالصوم.<BR>- إفراد يوم السبت أيضًا.<BR>- صوم يوم الشك (الثلاثين من شعبان).<BR>- من يصوم تطوعا وعليه صيام واجب، كمن عليه قضاء أو كفارة مثلا، فالأولى أن يقدم الصوم الواجب على التطوع.<BR>- صوم الوصال وهو مواصلة الصيام ليلا ونهارًا، فلا يفطر اليوم واليومين.<BR>4 - صوم التطوع:<BR>وهو الصوم الذي يتقرب به المسلم إلى الله -تعالى- طمعًا في ثوابه وجنته ويستحب الصوم خصوصًا في أيام محددة رغب النبي ( في صيامها وهي:<BR>- صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع.<BR>- صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة أيام من كل شهر هجرى وهي<BR>أيام 13، 14، 15، فعن ابن ملحان القيس عن أبيه قال: كان رسول الله ( يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة وقال: (هي كهيئة الدهر) _أبوداود والنسائي وابن ماجه] وقيل: سميت بالأيام البيض لابيضاضها بسبب ضوء القمر.<BR>- صيام ستة أيام من شوال: قال (: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) [مسلم] ويصح صومها متتابعة أو متفرقة وإن كان الأفضل صومها متتابعة بعد يوم الفطر.<BR>- صيام يوم التاسع والعاشر من شهر المحرم، سئل ( عن صوم يوم عاشوراء، فقال: (يكفِّر السنة الماضية) [مسلم].<BR>- صيام يوم عرفة، سئل ( عن صوم يوم عرفة فقال: (يكفر السنة الماضية والباقية) [مسلم].<BR>- صيام تسعة أيام من شهر ذي الحجة ومنها يوم عرفة لغير الحاج.<BR>- الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم، وهي (المحرم- رجب- ذوالقعدة- ذو الحجة).<BR>- الإكثار من الصيام في شهر شعبان.<BR>- صيام يوم وإفطار يوم لقوله (: (أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) [مسلم].<BR>ويندب الصوم تطوعًا في أيام السنة كلها إلا الأيام التي ورد النهي عن صيامها إما تحريمًا أو كراهة.<BR>ويجوز لمن صام تطوعًا أن يفطر، فمن أفطر في صوم التطوع ولم يقض لا شيء عليه، وقد ورد أن أبا الدرداء كان صائمًا، فزاره سلمان الفارسى في هذا اليوم فصنع أبو الدرداء له طعامًا، وقال له: كُل، فإنى صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. [البخاري] وقال بعض الفقهاء: من أفطر من<BR>صوم تطوع؛ صام يومًا غيره.<BR>صوم رمضان<BR>صوم رمضان من عبادات الإسلام الكبرى، التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بها، قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185].<BR>وقال (: (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا (أي: يطلب رضا الله وثوابه)، غفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه].<BR>وقال (: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان؛ صفدت (قيدت) الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة) [الترمذي والحاكم].<BR>وقد خطب رسول الله ( في آخر ليلة من شعبان فقال عن شهر رمضان: (هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار) [البيهقي وابن حبان وابن خزيمة].<BR>وبما أن صيام رمضان من أركان الإسلام فإن من أفطره دون عذر مستحلاً مع علمه بوجوب الصوم، فإن الله يحاسبه حسابًا شديدًا، ولا يقبل منه قضاءه وإن صام حياته كلها.<BR>كيف يعلم المسلمون بداية رمضان؟<BR>يعلم المسلمون ذلك إذا شاهدوا هلال رمضان، فإن لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا.<BR>قال (: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى<BR>تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له) [متفق عليه] وقال: (الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) [متفق عليه].<BR>من يجب عليه الصوم:<BR>يجب الصوم على كل مسلم ومسلمة، بشرط البلوغ والعقل، والقدرة على الصوم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض أو النفاس.<BR>صيام الصبي:<BR>ليس على الصبي صيام، ولكن على وليه أن يأمره بالصيام إذا استطاعه، لما في ذلك من تدريب له على تحمل مشاق الصوم، فإذا بلغ ألفت نفسه الصيام واعتادت عليه، والصبى يثاب على الصوم، وإن لم يكن فرضًا عليه.<BR>أركان الصيام:<BR>للصوم ركنان أساسيان هما:<BR>1 - الامتناع عن الطعام والشراب وغيرهما مما يفطر الصائم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.<BR>2 - النية، وهي شرط في الصوم كسائر العبادات، وهي أن يعزم المسلم على الصوم طاعة لله وتقربًا إليه، وينوي المسلم الصيام قبل طلوع الفجر من كل يوم من أيام الشهر، أو قبل طلوع فجر اليوم الأول من الشهر؛ بأن ينوي صيام الشهر كله.<BR>سنن الصوم وآدابه:<BR>للصوم آداب وسنن يستحب فعلها، أهمها:<BR>1 - السحور، فقد قال (: (تسحروا فإن في السحور بركة) _[متفق عليه] ويستحب تأخير السحور حتى آخر الليل، إذا لم يوقعه التأخير في الشك في دخول الفجر لقوله (: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [البخاري] وعلى الإنسان ألا يترك السحور وإن قل، ولو على جرعة ماء.<BR>2 - تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة، قال (: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) [متفق عليه].<BR>ويستحب أن يفطر الإنسان على رطب فإن لم يجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد التمر فعلى لبن، فإن لم يجد اللبن فعلى ماء، فإن لم يجد الماء فعلى أى طعام يجده فإن لم يجد ذلك نوى الإفطار.<BR>قال (: (إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور) _[أبوداود والترمذي وابن ماجه] وأن يكون العدد الذي يتناوله من ذلك وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، وفي الحديث أن النبي ( كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء (شرب قليلا من الماء)<BR>[أبوداود وأحمد].<BR>3 - الدعاء عند الفطر، فقد روي أن الرسول ( قال: (إن للصائم عند فطره دعوة لا تردُّ) [ابن ماجه].<BR>والدعاء المأثور في ذلك: (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت)<BR>[أبوداود] وقوله: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) [أبوداود].<BR>4 - كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال، والكف عن الحرام كالغيبة والنميمة، فيتأكد في رمضان، وإن كان فعله حرامًا في أي وقت.<BR>5 - صلاة التراويح والقيام لقوله (: (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه) [متفق عليه] ووقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى وقت الفجر، ويستحب التهجد أيضًا.<BR>6 - التوسعة على الأسرة، والإحسان إلى الأرحام، والإكثار من الصدقة، فقد كان ( أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل._[متفق عليه].<BR>7 - الاشتغال بالعلم، وتلاوة القرآن ومدارسته، وسائر أعمال الخير والبر.<BR>8 - الاعتكاف لاسيما في العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي ( إذا دخل العشر شد مئزره (كناية عن اعتزال النساء) وأحيا ليله وأيقظ أهله._[متفق عليه] وغير ذلك من أعمال الخير والبر.<BR>مكروهات الصيام:<BR>1 - صوم الوصال، وهو ألا يفطر بين اليومين بأكل أو شرب.<BR>2 - القُبلة، ومقدمات الجماع، ولو فكرًا أو نظرًا، إلا إذا أمن على نفسه، وإذا أنزل أو جامع أهله، بطل صومه.<BR>3 - الترفه بالمباحات كالتطيب وشم الطيب.<BR>4 - تذوق الطعام ومضغه إلا لعذر؛ خوفًا من وصول شيء إلى الجوف عند التذوق، ويجوز عند الضرورة.<BR>مباحات الصوم:<BR>وهي الأشياء التي إذا فعلها الصائم أو تركها فليس عليه شيء، ومنها:<BR>1 - الاغتسال أو الاستحمام، فقد صب النبي ( على رأسه الماء في يوم كان شديد الحر، لشدة عطشه. _[أبو داود وأحمد].<BR>2 - الاكتحال (وضع الكحل في العين للتزين أو للتداوى به) وكذلك وضع القطرة.<BR>3 - الحقنة سواء كانت في العضل أو الوريد، بشرط أن تكون دوائية لا غذائية.<BR>4 - بلع الريق، وغبار الطريق، وما شابه ذلك؛ لأن الإنسان لا يبلعها بإرادته، فلا يستطيع أن يمنع نفسه عن ابتلاعها، لكن يكره له أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه.<BR>5 - السواك.<BR>الأعذار المبيحة للفطر:<BR>تكاليف الإسلام يسر وسهولة، قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].<BR>وهناك حالات أباح الشرع للإنسان أن يفطر فيها، تيسيرًا على الناس، وتخفيفًا عنهم، وهي:<BR>1 - السفر: قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ولم يُروَ تحديد المسافة في الكتاب والسنة، ولكن قدرها بعض الفقهاء بحوالى 98 كم.<BR>2 - المرض: ويقصد به المرض الذي يصعب معه الصوم صعوبة شديدة، أو يخاف الهلاك منه إن صام، أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وأن يخبر بذلك طبيب مسلم ثقة.<BR>3، 4 - الحمل والرضاع: يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، قال (: (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) [أصحاب السنن].<BR>5 - الهرم (كبر السن) ، قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184].<BR>6- الإكراه؛ فمن استكره على الإفطار يباح له الفطر.<BR>وقد جمع أحد الشعراء الأعذار المبيحة للفطر بقوله:<BR>وعوارض الصوم التي قد يــغتفر للمـرء فيها الفطر تسع تستطر<BR>حمـل وإرضــاع وإكراه ســفر مرض جهاد جوعة عطش كـبر<BR>مبطلات الصيام:<BR>وهي الأمور التي تفسد الصيام، وهي:<BR>1 - الأكل والشرب عمدًا أو لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه.<BR>2 - الجماع.<BR>3 - القيء عمدًا.<BR>4 - الحيض أو النفاس، فإذا نزل الدم على المرأة ولو قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة بطل صومها، وعليها أن تفطر، وأما المستحاضة فلا يبطل صومها.<BR>5 - دخول أي شيء من الفم إلى الجوف، مما لايتغذى به عادة كالحصى.<BR>6 - من نوى أن يفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يفطر؛ لأن النية شرط لصحة الصوم.<BR>7 - إخراج المني بشهوة ولذة معتادة من غير عذر ولا مرض.<BR>قضاء الصوم:<BR>يجب القضاء على من أفطر يومًا أو أكثر من رمضان بعذر من الأعذار المبيحة للفطر، كالحيض والنفاس، والمرض والسفر، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184].<BR>وعلى الحامل أو المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، أو بغير عذر كمن أكل أو جامع عامدًا، إضافة إلى ما عليه من الكفارة.<BR>وقت قضاء رمضان: يكون من بعد انتهاء رمضان إلى مجىء رمضان<BR>المقبل، ويستحب الإسراع بالقضاء، ويجب القضاء إذا بقى على رمضان المقبل أيام بعدد الأيام التي يريد الإنسان أن يقضى صيامها، ويكون الصيام في أيام يباح الصوم فيها تطوعًا، فإن صام في أيام لا يصح الصوم فيها كالعيدين مثلا فلا ينفعه ذلك.<BR>تتابع القضاء: لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان، وإن كان الأولى موالاة القضاء أو تتابعه؛ للإسراع في القضاء.<BR>كفارة الصيام:<BR>عقوبة تلحق بمن أفسد صيامه في رمضان، إضافة إلى ما يجب عليه من قضاء الأيام التي أفطرها، وهي واحدة من الأمور الثلاثة التالية:<BR>- عتق رقبة مؤمنة.<BR>- أو صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما شيء، فإن قطعهما قاطع كأيام الأضحى أو رمضان أو غيرهما لا يصح، فإذا اعترضه صوم نذر، فليتم كفارته، ولا يلزم النذر.<BR>- أو إطعام ستين مسكينًا، فيعطى كل مسكين مدًّا من القمح أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو يطعمهم وجبتين مشبعتين من أى طعام شاء، وإن اختلف الطعام، كأن يجمع لهم بين الخبز واللحم مثلا، أو غير ذلك.<BR>وتجب الكفارة في أمرين:<BR>1 - الجماع.<BR>2 - الإفطار المتعمد عند المالكية فقط.<BR>والكفارة على الترتيب، فمن قدر على العتق فلا يكفيه الصوم، ومن قدر على الصوم فلا يكفيه الإطعام، ومن عجز عن الثلاثة فلا شيء عليه، وليكثر من الاستغفار، فإذا منَّ الله عليه فليطعم ستين مسكينًا، ويسقط من الكفارة عتق الرقبة لعدم وجود العبيد الآن، وإن كان حكمها باقيًا في شرع الله إلى يوم القيامة.<BR>تعدد الكفارة: تتعدد الكفارة بتعدد موجبها، فمثلا إذا جامع رجل زوجته عمدًا في نهار رمضان، وكفر عن فعله بإحدى الكفارات الثلاث؛ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، ثم جامع زوجته في يوم آخر فعليه كفارة أخرى، أما إذا جامع زوجته مرتين في يوم واحد لزمته كفارة واحدة.<BR>الفدية:<BR>وهي إطعام مسكين مدًّا من الطعام عن كل يوم أفطر فيه، وتجب بالأمور التالية:<BR>1 - العجز عن الصيام لمن لا يقدر على الصوم كالشيخ الكبير والعجوز.<BR>2 - المريض الذي لا يرجى شفاؤه.<BR>3 - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما.<BR>وتجب الفدية مع القضاء على من فرط في قضاء رمضان، فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر ما فاته من الأيام.<BR>من مات وعليه صوم:<BR>ينبغي على المسلم أن يسرع في قضاء ما عليه من صيام شهر رمضان، فقد يأتيه الموت فيحاسبه الله تعالى على تقصيره، فإن مات المسلم وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة، وكان يمكنه قضاؤه ولكنه لم يفعل فيرى بعض الفقهاء أنه يجب على أوليائه (أقرب الناس إليه) أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، فإن لم يكن له أولياء، يؤجر له من رأس ماله من يصوم عنه، فهذا مقدم على ديون الناس، فحق الله أحق بالقضاء، فإن رفض أولياء الميت الصيام عنه فهم عصاة، ولا شيء على الميت من ذلك الصوم، لأن الصوم قد انتقل بموته إلى وليه.<BR>قال رسول الله (: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) [البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه] ويرى بعض الفقهاء أنه لا يصح لولي الميت أن يصوم عنه، أما إذا أفطر المسلم في الشهر لعذر كالمرض أو السفر فمات وهو مريض أو مسافر فلا قضاء ولا إثم عليه لعدم تقصيره؛ لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت.<BR>صوم الكفارات<BR>وهو الصوم الذي يصومه الإنسان؛ تكفيرًا لما حدث منه، كصوم شهرين متتابعين لمن لم يقدر على عتق رقبة كفارة للقتل الخطأ، لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله} _[النساء: 92] وكذلك لمن قال لزوجته: (أنت علىَّ كظهر أمي) وهو الظهار الذي كان يعد في الجاهلية قبل الإسلام طلاقًا.<BR>فلما جاء الإسلام حرمه، ولم يعتده طلاقًا، بل جعل له كفارة؛ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا} _[المجادلة: 3 - 4].<BR>ومن صيام الكفارات صوم كفارة اليمين، وهو صيام ثلاثة أيام كفارة لمن لم يبر يمينه، وذلك في حالة عدم المقدرة على أداء واحدة من ثلاثة أشياء؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة: 89].<BR>ليلة القدر<BR>قال تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر} [سورة القدر].<BR>وهي ليلة مباركة يستحب قيامها والعمل فيها، قال (: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) _[البخاري].<BR>وهي ليلة من الليالى الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد تكون إحدى هذه الليالى: (21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29) ورجح كثير من العلماء أنها ليلة السابع والعشرين، فعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال في ليلة القدر: والله إنى لأعلمها. قال شعبة: وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله ( بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين. _[مسلم] والحكمة في إخفائها أن يجتهد الناس في طلبها، ويجدوا في العبادة طمعًا في إدراكها.<BR>الدعاء فيها: سألت السيدة عائشة -رضي الله عنها- النبي (: ماذا أقول في ليلة القدر؟ فقال: (قولى: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) _[الترمذي وابن ماجه].<BR>علاماتها:<BR>- أن تكون السماء صافية، والجو معتدلا، فلا يكون حارًا، ولا باردًا في تلك الليلة.<BR>- أن تشرق الشمس في صباح يومها بيضاء لا شعاع لها.<BR>الاعتكاف<BR>يحتاج الإنسان أن يجدد علاقته مع الله كل فترة؛ لِيَطْهُرَ قلبه وتصفو نفسه، وذلك بمراقبة الله تعالى، والانقطاع إلى العبادة، متجردًا له سبحانه من شواغل الدنيا وأعمالها، ملازمًا العبادة في بيت الله سبحانه، ومتقربًا إليه طلبًا رحمته، متحصنًا بحصنه -عز وجل- وتتحقق كل هذه الأشياء بالاعتكاف.<BR>معنى الاعتكاف: هو أن ينوي المسلم الإقامة في المسجد ولزومه بنية العبادة تقربًا إلى الله تعالى.<BR>أنواع الاعتكاف: وللاعتكاف أنواع، هي:<BR>1 - الاعتكاف الواجب، وهو اعتكاف النذر، فيلزم الوفاء به، فعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله، إنى نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام. "فقال: أوف بنذرك" [متفق عليه] وإذا مات الرجل وقد نذر الاعتكاف فلا يقضى عنه.<BR>2 - الاعتكاف المستحب، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان.<BR>شروط الاعتكاف:<BR>1 - الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر.<BR>2 - العقل أو التمييز: فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميز، ويصح اعتكاف الصبى المميز.<BR>3 - المسجد: فلا يصح في البيوت، ويجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها.<BR>4 - النية.<BR>5 - الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.<BR>6 - إذن الزوج لزوجته.<BR>ويستحب للمعتكف أن يكثر من الطاعات، وذكر الله، والصلاة على النبي (، وقراءة القرآن، وصلاة النوافل، والصوم.<BR>ما يكره للمعتكف فعله:<BR>1 - أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من الأقوال والأفعال.<BR>2 - الصمت عن الكلام إلا إذا كان تفكرًا.<BR>ما يباح للمعتكف فعله:<BR>1 - أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته التي لا غنى له عنها.<BR>2 - حلق الشعر، وتقليم الأظافر والاغتسال، وارتداء أحسن الثياب، واستخدام الروائح الطيبة.<BR>3 - الأكل والشرب والنوم في المسجد.<BR>وقت الدخول إلى المعتكف والخروج منه:<BR>يتنوع وقت الدخول إلى المعتكف والخروج منه حسب نوع الاعتكاف كالآتي:<BR>1 - إذا أراد المسلم أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل مسجده قبل غروب شمس اليوم التاسع عشر من رمضان، ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان.<BR>2 - إذا كان قد نذر الاعتكاف في وقت معين، فقد وجب عليه أن يعتكف في هذه الأيام بذاتها، ويدخل معتكفه في أي وقت من بعد أذان المغرب إلى أذان الفجر الأول يوم نذره ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم نذره.<BR>3 - إذا كان الاعتكاف تطوعًا مطلقا، فللمسلم أن يدخل معتكفه في الوقت الذي يتيسر له، ويخرج متى شاء.<BR>ولقد فرق الأئمة بين اعتكاف الأيام والليالي؛ فمن أراد اعتكاف يوم أو أيام بعينها، فإنه يدخل قبل أن يتبين له طلوع فجر اليوم، ويخرج إذا غاب قرص الشمس، ومن أراد اعتكاف ليلة أو ليالى بعينها، فإنه يدخل قبل أن يتم غروب الشمس، ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر، ومن نذر اعتكاف شهر، فيبدأ الشهر من أول ليلة منه، فيدخل قبل الغروب، ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر.<BR>مبطلات الاعتكاف:<BR>1- الخروج من المسجد بلا عذر شرعي.<BR>2 - الجماع، قال تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها} _[البقرة: 187].<BR>3 - السكر.<BR>4 - الإغماء والجنون الطويلان.<BR>5 - الحيض والنفاس.</STRONG></FONT></P></FONT></STRONG></textpost>
	</item>
</channel>
</rss>
